Selasa, 14 Juni 2016

Fenomena Transaksi jual beli



Bapak udin adalah petani apel di sebuah desa, namun ia termasuk petani yang sukses karena pandai menyalurkan hasil panenya, yaitu dengan cara berhubungan dengan rekan – rekan bisnisnya di berbagai daerah, salah satunya addalah Pak Ali ( temanya yang menjadi saudagar atau tengkulak ) di kota. Adapun gambaran transaksinya adalah sebagai berikut :
Pak Udin :“ Pak Ali, saya punya apel 4 Kwintal bayarin ya ! kamu kan punya banyak                   pelanggan di pasar “.
Pak Ali     : “ Boleh saja, cuma uang nya nanti setelah barang nya laku “.
Pak Udin  : “ Baiklah, masalah itu bisa diatur belakangan “.
Begitulah, setelah barangnya laku semau Pak Udin dan Pak Ali baru membicarakan atau tawar menawar harga apel yang dipejual belikan diantara mereka berdua .

Pertanyaan:

a.         Termasuk akad apakah transaksi diantara mereka berdua dan sahkah transaksi tersebut ?
b.         Kalau tidak sah, bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari transaksi tersebut bila dikaitkan dengan kaidah Ar ridlo sayyidul ahkam  ?

jawaban:

a.         Akad yang terjadi diantara mereka berdua adalah transaksi jual beli yang tidak sah ( bai’ fasid ) karena tidak menyebutkan harga atau tsaman yang jelas.
Referensi:
Hasyiyatul Jamal Juz. 3 Hal. 3-4 dan 6-7
Hasyiyatul Bujairimi Alal Khotib Juz. 3 Hal. 8
Kifayatul Akhyar Juz. 2 hal. 243
Hasyiyatul Bujairimi Alal Khotib Juz. 3 Hal. 8 dan 12
حاشية الجمل ج : 3 ص : 3-4
يطلق البيع على قسيم الشراء وهو تمليك بثمن على وجه مخصوص والشراء تملك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهي المراد بالترجمة وهو لغة  مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص .
حاشية الجمل ج : 3 ص : 6-7
والصيغة ( إيجاب ) وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة ( كبعتك  وملكتك واشتر مني ) كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على الإيجاب ( وكجعلته لك بكذا ) ناويا البيع  ( وقبول ) وهو ما يدل على التملك السابق
( قوله دلالة ظاهرة ) أي ولو بواسطة ذكر العوض في الكناية غاية الأمر أن دلالة الصريح أقوى ا هـ . ح ل بخلاف ما لا يدل دلالة ظاهرة كملكتك وجعلته لك من غير ذكر عوض فلا يكفي بل لا بد من ذكر العوض كما أشار له الشارح بقوله كذا بكذا ا هـ . شيخنا ( قوله كبعتك ) يشير إلى شرطين في الصيغة وهما الخطاب ووقوعه على جملة المخاطب وقد صرح بهما في شرح الروض بقوله وأشار بكاف الخطاب في صيغ الإيجاب إلى اعتبار الخطاب فيها إلى قوله ...وأن يذكر المبتدئ الثمن فلا تكفي نيته .
كفاية الاخيار ج2 ص 243
وشرطه اجازة من يملك التصرف وقت العقد حتي لو باع مال الطفل وبلغ واجاز لم ينفذ وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه واجاز لم ينفذ صرح به الرافعياهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج : 3 ص : 8
والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر إلى أن قال … والحاصل أن المبيع إن كان معينا غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقا  بمعنى أنه لا يشترط معرفة القدر بكيل ولا وزن ولا ذرع وإن كان في الذمة أو مختلطا بغيره كصاع من صبرة  فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه .
حاشية البجيرمي على الخطيب ج : 3 ص : 12
وبقي أربعة شروط : أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن . وأن يأتي بكاف الخطاب  وأن يضيف البيع لجملته ; فلو قال : بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوز عن الجملة وأن يقصد اللفظ لمعناه  فلو سبق به لسانه أو كان أعجميا لا يعرف معنى البيع لم يصح كما قاله م ر .
إعانة الطالبين ج 3 ص
في البجيرمي ومن هذه القاعدة ما لو جلس إنسان ثم طباخ وقال أطعمني رطلا من اللحم ولم يسم ثمنا فأطعمه لم يستحق عليه قيمته لأنه بالتقديم له مسلط له عليه وليس هذامن البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع إن صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن. اهـ 

b.         Uang yang diterima pak Ali dari pembeli yang kemudian diserahkan kepada pak Udin adalah uang yang didapatkan dari akad yang tidak sah dan harus dikembalikan, kecuali ada keyakinan ridlo dari masing-masing yang mempunyai hak.
Referensi:
Tarsyihul Mustafidin Hal. 213
I’anatutholibin Juz. 3 Hal. 4


ترشيح المستفيدين ص213 
انما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها كالخبز واللحم دون نحو الدواب والاراضي فعلي الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في احكام الدنيا اما في الآخرة فلا مطالبة بها. (قوله في احكام الدنيا) أي فيجب علي كل من العاقدين بالمعاطاة رد مااخذه ان كان باقيا وبدله ان تلف اهـ نهاية ( قوله فلا مطالبة بها )لك ان تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم يعلم او رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علم او ظن رضاه فلا يتأتي فيه خلاف المعاطاة لانهم اذا جوزوا له الاخذ من ماله مجانا مع علم الرضا او ظنه فلان يجوز الاخذ عند بدل الشئ أولي لان المدار ليس علي عوض ولا عدمه بل علي ظن الرضا فحيث وجد عمل به وحينئذ لايكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل اليه وعجيب من الائمة كيف أغفلوا التنبيه علي ما ذكرته وكأنهم وكلوه الي كونه معلوما. اهـ
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 4
وقبول من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك كاشتريت هذا بكذا وقبلت أو رضيت أو أخذت أو تملكت هذا بكذا وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد  أي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها
( وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد ) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه  وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة اهـ ( قوله أي في أحكام الدنيا ) أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع   الفاسد  بالنسبة للأحكام الدنيوية ( وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها ) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة أي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر اهـ .

0 komentar:

Posting Komentar