1. Deskripsi Masalah
Dalam bidang Qiro’atil Qur’an untuk mengetahui
bacaan yang benar, shahih, dan fasid kita mengenal istilah
musyafahah ( مشافهة ) atau berguru langsung dengan sistim sang guru yang sanadnya
muttasil mendengar bacaan si murid hingga khatam 30 juz. Sementara banyak orang
yang merasa cukup dengan hanya mempelajari teori dan praktek bacaan Al
Qur’an seperti belajar di TPA dan sebagainya, yang kemudian ketika belum
sampai musyafahah 30 juz ia mencukupkan diri dengan modal belajar
tersebut untuk dijadikan bekal membaca Al Qur’an sehari-hari, bahkan
untuk ibadah-ibadah yang memerlukan bacaan Al Qur’an sebagai rukun
seperti sholat. Hal ini tidak saja terlaku bagi masyarakat awam, tapi juga
banyak terlaku oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti imam sholat, khotib,
dan sebagainya.
(PP. Lirboyo Kediri)
Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum
membaca Al Qur’an tanpa memenuhi syarat musyafahah dan mengajarkannya ?
Jawaban
R
Membaca Al
Qur'an tanpa musyafahah dengan guru hukumnya tidak boleh. Adapun kalau bacaan
Al Qur'an sudah benar, maka mendapat pahala.
Referensi
1.
حق التلاوة - (ص 47048)
إعلم أن المشافهة
من الشيخ سواء كانت بالسماع أوالقراءة غلسه شأنها عظيمة وأمرها جسيمة لأن
الاستقلال في العلم والفهم من الصحف وبطون الكتب لايعتبر عند علمائنا السلف وذلك
لأن الاستقلال بالفهم وقراءة الكتب من غير شيخ لاتعطي العرفة الصحيحة الكاملة .
إهــ
2.
هداية القاري
للمرصفي - (ص - - - ) المكتية الشاملة
والأخذ عن الشيوخ
هو أحد أركان القرآن الثلاث التي يجب على القارىء معرفتها وهي كما يلي: الأول:
موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية ولو ضعيفا. الثاني: موافقتها للرسم العثماني
ولو احتمالا. ومعنى الاحتمال هنا أي ما يحتمله رسم المصحب الشريف كقراءة من قرأ
"ملك" في قوله تعالى: {مـ?لك يوم ?لدين} بالألف فإنها كتبت في عموم
المصاحف العثمانية بغير ألف فاحتملت الكتابة أن تكون مالك بالألف وفعل بها كما فعل
باسم الفاعل في نحو قادر وصالح مما حذفت منه الألف اختصارا فهذا موافق للرسم
تقديرا. وحينئذ فلا بد للقارىء من معرفة طرف من علم الرسم كمعرفة المقطوع والموصول
والثابت والمحذوف من حروف المد وما كتب بالتاء المجرورة والمربوطة ليقف على
المقطوع في محل قطعه وعلى الموصول عند انقضائه وعلى المرسوم بالتاء المجرورة تاء
حسب الرواية وبالمربوطة هاء بالاتفاق وعلى الثابت من حروف المد بإثباته وعلى
المحذوفة منها بحذفه مما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. الثالث: صحة
السند وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين وهو أن يأخذ القارىء القراءة عن شيخ
متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن واتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اختل
ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولو كانت من قراءات الأئمة السبعة
المجمع على صحتها وتواترها . إهــ
3.
فتاوي سيدي محمد
الخليل الشافعي - (ص 70)
( سئل ) فيمن
يقرأ القرآن على وجه صحيح وهو جاهل في التجويد وعلم العربية فهل يثاب على قرائته
ويثاب سامعه ( فأجاب ) أفتى العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى بأنه يثاب هو
وسامعه على ذلك مع جهله في التجويد والعربية والله أعلم . إهــ
4.
الإتقان في علوم
القرآن - (ج 1 / ص 123)
فائدة ادعى ابن
خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم
يكن له به رواية ولوبالإجازة، فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية
أويقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أر ذلك نقلا ولذلك وجه من حيث أن الاحتياط في
أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث، ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث أن
اشتراطه ذلك في الحديث إنما هولخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه، أويتقول على
النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر، وهذا هو
الظاهر . إهــ
5.
فتح الكريم
المنان في آداب حملة القرآن - (ج 1 / ص 5)
شرط المعلم أن
يكون مسلما بالغا عاقلا ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة،
ولا يجوز له أن يقرىء إلا بما سمعه ممن توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مصغ
له أو سمعه بقراءة غيره عليه . إهــ
Jawaban
R
Adapun
mengajarkan Al Qur'an yang dihasilkan tanpa Musyafahah hukumnya tidak boleh.
Referensi
1.
هداية القاريء
للمرصفي- (ص - - - ) المكتية الشاملة
وهذا الذي أفتى
به شيخ الإسلام هو ما عليه جميع علماء القراءة وقد نص عليه غير واحد من أعيانهم:
قال العلامة
المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين المدعو بعبد الله أفندي زادة شيخ الإقراء في
وقته باستانبول في كتابه "عمدة الخلان" شرح زبدة العرفان في القراءات
العشر ما نصه: "فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل عن أفواه الرجال
المقرئين بالإسناد. ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من كتب القوم بمطلق
الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد لأن أركان القرآن اتصال السند إلى النبي صلى
الله عليه وسلم بلا انقطاع فالإقراء بلا سند متصل إليه عليه الصلاة والسلام مردود
وممنوع عن الأخذ والاتباع أهـ بلفظه . وكذا فإن العلامة المحقق والباحث المدقق
فضيلة الشيخ علي محمد الضباع شيخ القراءة والإقراء بالديار المصرية الأسبق. لما
وقع له ذكر التلفيق في القراءة عظم أمره وقال: "هو خلط الطرق بعضها ببعض وذلك
غير جائز". قال النويري في شرح الدرة: "والقراءة بخلط الطرق أو تركيبها
حرام أو مكروه أو معيب". وقال القسطلاني في لطائفه: "يجب على القارىء
الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءةِ
مالم يُنْزَل" أهـ كلام الضباع . إهــ
2.
تقويم أساليب
تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام - (ج 1 / ص 53)
ويقول ابن حجر : ( اعلم أن كل ما أجمع
القراء على اعتباره من مخرج مد أو إدغام أو إخفاء أو إظهار وغيرها وجب تعلمه وحرم
مخالفته ) ويقول السيوطي : ولا شك أن الأمة - كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن
وإقامة حدوده - هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة
القراء المتصلة بالحضرة النبوية ( 1 ) . وقوله ( على الصفة المتلقاة ) لا يكفي
الأخذ من المصحف بدون تلقٍ من أفواه المشايخ المتقنين . وابن الجزري في تعريفه
للمقرئ يقول: إنه العالم بالقراءات رواها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلًا ليس له أن
يقرئ بما فيه إن لم يشافهه مسلسلًا، لأن من القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع
والمشافهة ( 2 ) . إهــ
|
Jalsah Tsaniyyah
|
||
|
Mushohhih
|
Perumus
|
Notulen
|
|
1.
Romo Kyai Abdul Kholiq
|
1. Agus Luthfi Khozin
|
1. Moch. Roqib
|
|
2.
Romo Kyai Zainal Abidin
|
2. Agus Izzudin Hidayat
|
2. Ali Ma'na
|
|
|
3. Ust. Ali Faizin
|
|
|
|
|
Moderator
|
|
|
|
1.
Ust. Imam Sholihun
|
Pertanyaan
b.
Sahkah sholatnya orang
yang belum memenuhi syarat musyafahah ketika bacaannya tidak sampai merubah makna ?
Jawaban
R
Sah.
Referensi
1.
روضة الطالبين
وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 347)
(
فرع ) تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط منها حرفا أو خفف مشددا
أو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته وسواء فيه الضاد وغيره وفي وجه لا يضر إبدال
الضاد بالظاء واللحن فيها لحنا يحيل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف
إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن تعمد ويجب إعادة القراءة إن لم يتعمد وتجزىء
بالقراءات السبع وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف
ولا نقصانه . إهــ
2.
حاشية الجمل - (ج
1 / ص 527)
(
قوله ولاحن بما لا يغير المعنى ) أي في الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم
حاله أو لا ا هـ . شيخنا ، وفي ق ل على الجلال قوله بما لا يغير المعنى أي وإن كان
عالما عامدا ، وإن حرم عليه في الفاتحة ، وغيرها ثم قال والحاصل أن اللحن حرام على
العامد العالم القادر مطلقا ، وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته والقدوة
به مطلقا ، وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا
عالما قادرا ، وأما في الفاتحة فإن قدر ، وأمكنه التعلم ضر فيهما ، وإلا فكالأمي (
قوله أيضا ، ولاحن ) من اللحن بالسكون على الأفصح ، وهو الخطأ في الإعراب ، وبابه
قطع ، وبالفتح الفطنة كما في الصحاح ، ومنه فلعل أحدكم ألحن بحجته ، وفي القاموس
إنه بالتحريك والسكون يطلق على الفطنة ، وعلى الخطإ في الإعراب ، والمراد هنا
الأعم ، وقال غيره اللحن الخطأ ، والخروج عن طريق العرب في استعمال الألفاظ . وقال
أبو حيان اللحن بالفتح الصواب في الكلام مأخوذ من التلحين يقال لحن فلان في كلامه
إذا أصاب فيه قال شيخنا الشبراملسي ، وقد يطلق بالسكون ، ويراد به الصواب أيضا ا
هـ . برماوي ( قوله كضم هاء لله ) أي أو لامه أو كسر دال الحمد أو نون نستعين أو
تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء
الرحمن أو نحو ذلك ا هـ . برماوي فإن غير
) أي اللحن الشامل للإبدال ، وليس المراد باللحن المتعارف عند النحاة ، وقوله ولم
يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على الصوات ا هـ . ح ل ( قوله كأنعمت
بضم أو كسر ) قال شيخنا وكضم وكسر كاف إياك ، وإبدال حاء الحمد هاء ، وإبدال
المعجمة في الذين بمهملة كما تقدم ذلك عن العباب في صفة الصلاة ، وأما ضم صاد
الصراط وهمزة اهدنا فكاللحن الذي لا يغير المعنى ، وإن لم تسمه النحاة لحنا لأن
اللحن عندهم مخالفة صواب الإعراب ا هـ . ح ل . ( قوله فكأمي ) قضية التشبيه أنه لا
يصح للقارئ الاقتداء به ، وإن جهل . وعبارة الحلبي مقتضى كون هذا كالأمي أنه لا
يصح الاقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا قاله بعضهم ، وفيه نظر
لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العجز فينبغي في حالة الجهل الصحة ، وهو واضح
في السرية دون الجهرية ، وكون الفاتحة من شأنها أن لا تخفى فيه نظر انتهت ، وقوله
أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال ،
وأما في حال التحرم فالتفصيل بين العلم والجهل جاز فيهما فعند العلم لا يصح ، وعند
الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في الحكم ابتداء ، وتبينا فتأمل ا هـ . شيخنا ح ف (
قوله فإن أحسن اللاحن الفاتحة ) أي أمكنه الإتيان بما يلحن فيه على الصواب ، وقوله
وتعمد اللحن أي المغير للمعنى أي وعلم كونه في الصلاة ا هـ . ح ل ( قوله لم تصح
صلاته مطلقا ) أي في الصورتين فهو بمنزلة قوله فيهما اهـ . شيخنا وعبارة الشوبري
قوله مطلقا أي في مسألتي التعمد والسبق انتهت ( قوله ولا الاقتداء به عند العلم
بحاله ) أي وهو بطلان صلاته ، وذلك بمجرد القراءة في التعمد ، وبمجرد الهوى للركوع
في سبق اللسان ، وأما الاقتداء به قبل الركوع فالظاهر انعقاده اهـ . ح ل ( قوله
عند العلم بحاله ) قضيته الصحة عند الجهل ، وهو كذلك إذ لا تقصير من المأموم
بخلافه في مسألة تبين أنه أمي اهـ . شوبري . إهــ
3.
إعانة الطالبين -
(ج 2 / ص 53)
وحكى الروياني عن ابن غانم مقرئ ابن سريج
قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: لا تصح إمامة الالثغ، وكان لثغته
يسيرة، وفي مثلها، فاستحييت أن أقول له: هل تصح إمامتك ؟ فقلت له: هل تصح إمامتي ؟
قال: وإمامتي أيضا. (قوله: فإن أمكنه التعلم) لا يظهر له ارتباط بما قبله إلا
بتكلف. أي وإذا لم تصح القدوة بالامي، فهل تصح صلاة نفسه أو لا ؟ في ذلك تفصيل،
وهو ما ذكره بقوله: فإن أمكنه إلخ. وكان الاولى والاسبك أن يقول: وكما لا تصح
القدوة به لا تصح صلاته، إن أمكنه التعلم ولم يتعلم، وإلا صحت. تفطن (قوله: وكره
اقتداء بنحو تأتاء) أي في الفاتحة وغيرها. (وقوله: وفأفاء) أي في غير الفاتحة، إذ
لا فاء فيها. والتأتاء: هو الذي يكرر التاء. والفأفاء: هو الذي يكرر الفاء. ومثلهما:
الوأواء، وهو الذي يكرر الواو. وإنما كره الاقتداء بمن ذكر لزيادته حرفا، ونفرة
الطبع عن سماعه. وإنما صحت القدوة بهم، لعذرهم في تلك الزيادة. (قوله: ولاحن بما
لا يغير معنى) أي وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى. ويحرم تعمده مع صحة
الصلاة والقدوة. (والحاصل) أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا، وأن ما
لا يغير المعنى لا يضر في صحة الصلاة والقدوة مطلقا، وأما ما يغير المعنى ففي غير
الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا، وأما في الفاتحة فإن قدر
وأمكنه التعلم ضر فيهما، وإلا فكأمي. ا. ه. بجيرمي. (قوله: كضم هاء لله) أي وكضم
صاد الصراط وهاء اهدنا، وإن لم تسمه النحاة لحنا (قوله: فإن لحن لحنا يغير المعنى
إلخ) مقابل قوله بما لا يغير معنى. والمراد بتغيير المعنى أن ينقل معنى الكلمة إلى
معنى آخر، كضم تاء أنعمت وكسرها، أو يصيرها لا معنى لها أصلا كالزين بالزاي. أفاده
البجيرمي . إهــ
4.
حواشي الشرواني -
(ج 2 / ص 38-39)
قوله: (فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو
لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم
ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء
بعد كاف مالك لان كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع
ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها
فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه..قوله: (لا
ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا ... إلى أن قال ... قوله:
(في القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا
القراءة ويصرح بذلك قول الروض: ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه ولا شك أن اللحن
الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصح بالقراءة
الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه سم ... إلى
أن قال ... قوله: (وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو
قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى
تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم . إهــ
5.
فتح الوهاب - (ج
1 / ص 111)
و الامي من (يخل بحرف) كتخفيف مشدد (من
الفاتحة) بأنه لا يحسنه (كأرت) بمثناة وهو من (يدغم) بإبدال (في غير محله) أي
الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك (وألثغ) بمثلثة وهو من
(يبدل حرفا) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، فيقول المثتقيم
(فإن أمكنه) أي الامي (تعلم) ولم يتعلم (لم تصح صلاته) كما ذكره الاصل في اللاحن
الصادق بالامي (وإلا صحت كاقتدائه بمثله) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في
حرف لا في حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لان كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه
الآخر. وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر، ولو كانت
لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر (وكره) الاقتداء (بنحو تأتاء) كفأفاء
ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم
فيها، وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء. (ولاحن) بما لا يغير
المعنى كضم هاء لله (فإن غير معنى في الفاتحة) كأنعمت بضم أو كسر (ولم يحسنها) أي
اللاحن الفاتحة (فكأمي) فلا يصح اقتداء القارئ به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته، إن
أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق
لسانه إليه. ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا
الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي، (أو) في (غيرها) أي الفاتحة كجر اللام
في قوله أن الله برئ من المشركين ورسوله (صحت صلاته وقدوة به) حال كونه (عاجزا) عن
التعلم (أو جاهلا) بالتحريم (أو ناسيا) كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لان ترك
السورة جائز لكن القدوة به مكروهة قال الامام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير
الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا. لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه
السبكي. أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله،
وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي وكالفاتحة فيما ذكر بدلها . إهــ
6.
فتح المعين - (ج
2 / ص 51)
(ولا)
قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، بأن يعجز عنه
بالكلية، أو عن إخراجه عن مخرجه، أو عن أصل تشديدة، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم
بحاله، لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا. ويصح الاقتداء بمن يجوز
كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم
لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ. ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي: إن لم يستو
الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كل منهما
غير ما أحسنه الآخر. ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال، وألثغ يبدل حرفا بآخر. فإن
أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته، وإلا صحت كاقتدائه بمثله . إهــ
Pertanyaan
c.
Sebatas manakah
cakupan hadits رب من قارئ والقرآن يلعنه ?
Jawaban
R
Sebatas Qori'
Tidak memenuhi hak-hak yang ada, terkait dengan qiro'atul Qur'an.
Referensi
1.
قرة العين بفتاوى
العلامة الشيخ حسين ابراهيم المغربي - (ص 326)
(
سؤال )ما قولكم دام فضلكم ( في قراءة القرآن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم
والصلوات كدلائل الخيرات والأدعيات المأثورة إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند
من واحد ولاإذن ولانقل وأن يعمل بما فهم ويفهم خيره ويعمل بظهور المعنى أوتفهيم
الشارح له ويترك ما لايفهمه فهل يجوز ذلك أولا إلا في كتب الفقه أولا يجوز ذلك كله
إلا بسند وإذن ونقل من شيخ ؟ أفتونا . (الجواب ) إما القرآ فلايجوز تلاوته بغير
تلق من عارف متعلق من أمرين أحدهما حرمة اللحن فيه لقوله تعالى " قرآنا عربيا
غير ذي عوج "[الزمر/ 28 ] . والثاني فرضية التجويد الثابت بالكتب وهو قوله
تعالى " ورتل القرآن ترتيلا [المزمل/ 4 ] . قال البيضاوي أي جوده تجويدا وقد
جاء عن علي كرم الله وجهه أنه قال الترتيل أي في الآية المذكورة هو تجويد الحروف
ومعرفة الوقوف وبالسنة أعني قوله r
رب قارئ للقآن والقرآن يلعنه أي إذا أخل مبانيه أومعانيه أو بالعمل بما فيه ومن
جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته لأن الله أنزله مجودا ومرتلا ونحو
ذلك وبالإجماع أنه قد وصل إلينا كذلك من المشايخ العرفين بتحقيقه وتدقيقه المتصل سندهم
بالنبي r عن جبريل عن اللوح
المحفوظ عن الله عز وجل . إهــ
2.
فتاوى الرملي -
(ج 6 / ص 159)
(
سئل ) عما روته القراء ، وأجمعوا على التلفظ به في سائر طرقهم من حروف القرآن
وصفاتها كأحكام النون الساكنة والتنوين وترقيق الراءات وتفخيمها هل هو عين ما قرأ
به النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل أم
لا وهل يحرم على العالم العامد تغيير ذلك حرفا أو صفة أم لا وهل هو أولى بالتحريم
من القراءة الشاذة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم آحادا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما
أجمع عليه القراء من حروف القرآن وصفاتها قد أجمع المسلمون على اعتماده وكتبوا في
ذلك مصنفات ، وحصل بذلك ما وعد الله تعالى من حفظ كتابه العزيز { إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له لحافظون } فهو عين ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن
جبريل وتلقفه هو تلفظا روحانيا أو أنه سمعه من الله تعالى أو أنه حفظه من اللوح
المحفوظ أو بأمر إسرافيل كما ورد التصريح به في أحاديث . فمن غير حرفا منه عامدا
عالما بتحريمه حرم عليه وكذا من غير صفة ؛ لأنها حينئذ مقطوع بأنها قرآن كسائر
حروفه وكلماته فالقارئ كذلك من الداخلين في خبر { رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه }
ومخطئ للصواب . إهــ

0 komentar:
Posting Komentar