- Deskripsi Masalah
Sekarang banyak produk yang menjanjikan hadiah langsung yang tertera
pada kemasan produk tersebut, dan hadiah tersebut bisa ditemukan di dalam
kemasan ataupun luar kemasan (bisa dilihat dengan cara digosok) yang berupa
tulisan dan dapat ditukarkan langsung. Sehingga banyak konsumen yang tertarik
untuk membeli produk tersebut karena tawaran hadiah yang dijanjikan begitu
menggiurkan, bahkan orang yang tidak berniat membelipun tertarik untuk sekedar
melihat (mengintip, menggosok, dll) kemasan tersebut.
(PP.
Miftahul Qulub Tawar Mojokerto)
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum hadiah tersebut ?
Jawaban
R Sah.
Referensi
1. أحكام الفقهاء - (ج 1 / ص 86)
ما حكم الهدية
لترويج البضائع بالقرعة كأن أخفي في ظروف القهوة ورقة مكتوبة بنمرة أوباسم الهدية
ولاتوجد تلك الورقة في كل ظرف أو على طريق آخر هل هو جائز أم لا ؟ ان بيعه صحيح
عند استيفاء شروطه اللازمة وتحل هديته كما في كتب الفقهاء لعدم الغنم والغرم فيه
فليس من القمار المحرمة . إهــ
|
Jalsah Tsaniyyah
|
|||||
|
Mushohhih
|
|
Tim
Ahli
|
|
Notulen
|
|
|
1.
Romo Kyai Zainuri Romlani
|
R. Agung
|
1. Ust. Alfatih Imron Rosyadi
|
R. Agung
|
1. Hamid Hudalloh
|
R. Agung
|
|
2.
Agus Romli Khozin
|
R. Agung
|
2.
Ust. Saifuddin Zuhri
|
R. Agung
|
2. Mukholish
|
R. Agung
|
|
|
|
3.
Ust. Asnawi MA
|
R. Agung
|
|
|
|
Perumus
|
|
4.
Ust. Ach. Saifulloh
|
R. Agung
|
Moderator
|
|
|
1. Kyai Najmuddin
|
Badas
|
|
|
1.
Ust. Ali Shodiq
|
Kwagean
|
|
2. Agus Hafidz Ghozali
|
R. Agung
|
|
|
2. Ust. A. Shodiq Ihsan
|
R. Agung
|
Pertanyaan
b. Bagaimana hukum menjual produk
tersebut bagi produsen, agen, grosir, maupun penjual (pengecer) ?
Jawaban
R Sah.
c. Siapa yang berhak atas hadiah
tersebut (jika ada) ?
Jawaban
R Yang
berhak atas hadiah adalah yang mendapatkan kupon, dan akan menjadi miliknya
(dengan kepemilikan yang sempurna) setelah adanya penerimaan hadiah tersebut
(qobdl).
Referensi
1.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ص 437)
فصل شرط لزوم
الهبة
وأما شرط لزوم
الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما هذا هو المشهور
وفي قول قديم يملك بالعقد كالوقف وفي قول مخرج الملك موقوف فإن قبض تبينا أنه ملك
بالعقد ويتفرع على الأقوال أن الزيادة الحادثة بين العقد والقبض لمن تكون ولو مات
الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض فوجهان وقيل قولان أحدهما ينفسخ العقد
لجوازه كالشركة والوكالة وأصحهما لا ينفسخ لأنه يؤول إلى اللزوم كالبيع الجائز
بخلاف الشركة فعلى هذا إن مات الواهب تخير الوارث في الاقباض وإن مات الموهوب له
قبض وارثه إن أقبضه الواهب ويجري الخلاف في جنون أحدهما وإغمائه. قلت قال البغوي
ويقبض بعد الأفاقة منهما ولا يصح القبض في حال الجنون والإغماء والله أعلم . إهــ
2.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 221)
واعلم أن ظاهر
كلام المتن أن الهبة تملك بالعقد ؛ لكن لا يلزم ذلك إلا بالقبض . وقول الشارح
" أي لا تملك " يقتضي أن العقد لم يفد ملكا أصلا ، وهذا ما حل به ابن
قاسم كلام المتن ، إلا أن يقدر أي ملكا تاما وإلا فأصل الملك حصل بالعقد ويدل له
قول شيخنا ح ف : قوله " ولا تلزم الهبة " أي لا تصير من العقود اللازمة
وهي التي يمتنع فسخها شرعا لغير موجب شرعي إلا بالقبض . اهـ
Pertanyaan
d. Bagaimana hukum orang yang hanya
iseng melihat (mengintip, menggosok, dll) tanopa berniat membelinya ? atau
melihat dan setelah mengetahui terdapat hadiah pada kemasan tersebut kemudian
baru membelinya ?
Jawaban
R Hukum
melihat / mengintip terlebih menggosok untuk mengetahui yang ada hadiahnya
sebagaimana dalam kasus soal adalah haram, apabila tanpa mendapat izin dari
penjual.
Referensi
1.
سلم
التوفيق - (ص 66)
ومن معاصي العين
النظر إلى النساء الأجنبيات ... إلى أن قال ... والنظر في بيت الغير بغير إذنه
أوشيء أخفاه . اهـ
2. فتح
الوهاب بهامش حاشية الجمل - (ج 14 / ص 53)
كتاب الغصب الاصل
في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لا
يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وأخبار كخبر إن دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام
رواه الشيخان، (وهو) لغة أخذ الشئ ظلما. وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على
حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق)
كما عبر به في الروضة، بدل قوله كالرافعي عدوانا، فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره
يظنه ماله فإنه غصب و إن لم يكن فيه إثم. وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب
لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان
غالبا، والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فراشه) وإن لم ينقلهما، ولم يقصد
الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها ولم يقصد
الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد الاستيلاء) عليها وإن كان ضعيفا .
اهـ
3. حاشيتا
قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 8)
كتاب الغصب ( هو
الاستيلاء على حق الغير عدوانا ) ، أي بغير حق وبه عبر في الروضة ، وعدل عن قول
المحرر وغيره مال الغير ؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب ، وليس بمال كالكلب وجلد
الميتة والسرجين ، والاختصاص بالحق كحق التحجر . ويدخل ذلك في قوله : حق قاله في
الدقائق والروضة ، ( فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب ، وإن لم ينقل ) ذلك . قال
في أصل الروضة : سواء قصد الاستيلاء أم لا ، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين كعدم
النقل ، ( ولو دخل داره وأزعجه عنها ) فخرج منها . وفي الروضة كأصلها دخل بأهله
على هيئة من يقصد السكنى ، ( أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب ) ، وسواء
في الأولى قصد الاستيلاء أم لا ؛ لأن وجوده يغني عن قصده . ( وفي الثانية وجه واه
) أنه ليس بغاصب قاله الغزالي خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب . وعبارة المحرر
فالأشهر أنه يصير غاصبا . اهـ

0 komentar:
Posting Komentar