Diskripsi masalah
Dengan
tujuan menjaga keutuhan barang milik bersama, sekelompok masyarakat sebuah desa
sepakat untuk membuat gudang sebagai tempat keranda dan alat-alat yang
digunakan untuk prosesi penguburan mayyit di areal pemakaman umum ( maqbaroh
musabbalah ) alasannya bila diletakkan dikawasan pemukiman penduduk, masyarakat
keberatan.
Pertanyaan
Bagaimana
hukum membuat gudang di pemakaman umum dalam kasus diatas ?
Jawaban
Pembangunan
gudang untuk peralatan prosesi pemakaman, hukumnya haram karena :
-
adanya
unsur pemanfaátan maqbaroh untuk selain pemakaman
-
mempersempit
lokasi pemakaman
Akan
tetapi menurut Ulama Hanabilah pembangunan tersebut hukumnya makruh.
Referensi
:
-
fatawa
al fiqhiyyah al kubro juz 2 hal. 17
-
hawasyay
as syarwani Juz 3 Hal. 198
-
hasyiyah
al jamal juz 2 hal. 207 – 208
-
al
fiqh ála madzahib al arbaáh juz 1 hal. 536
-
nihayatul
muhtaj juz 3 hal. 34
الفتاوى
الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 17)
وأما
المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن في محل من
الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال لأنه يحصل به ذلك في
الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق
حواشي
الشرواني - (ج 3 / ص 198)
(
ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع
أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة
قول
المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود
العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش
حاشية
الجمل وهامشه ج 2 ص 207 – 208
وكره
تجصيصه - وكتابة - وبناء عليه - وحرم أي
البناء بمقبرة مسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولأن
البناء يتأبد بعد انمحاق الميت
(
قوله وبناء عليه ) وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء , ثم رأيت في سم
على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما
جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة , ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك
وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع
شيء في المسبلة وإن تيقن بلى من بها ; لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع
وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا هـ . حج ا هـ . ع ش على م ر .
(
قوله وحرم بمسبلة ) الى ان قال .... وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما
جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في
حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو
قبة يسكن فيه , فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق
مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ . شرح م ر الى ان قال .... وقد فسر الإسنوي
المسبلة بالمعدة للدفن , ولو غير موقوفة واعتمده م ر آخرا وكتب الشيخ في موضع آخر
ما نصه واعلم أنه لو وجد بناء على قبر في مقبرة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها
وشك هل حدث بعد جريان عادتهم بذلك فالوجه الذي لا يجوز غيره أنه لا يجوز هدمه ولا
التعرض له ; لأن الأصل احترامه ووضعه بحق ولعله حصل فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل
البلد وإن علم أنه حدث بعد جريان عادتهم بالدفن فيها فهو مسألة جواز الهدم ; لأنه
حدث بعد تعلق حق المسلمين بها واستحقاق كل واحد الدفن في أي موضع منها وصيرورتها
مقبرة لهم فيكون موضوعا بغير حق نعم إن علم حدوثه بعد جريان عادتهم بما ذكر لكن شك
هل حكم حاكم بجوازه فهل يمتنع هدمه فيه نظر والأوجه الامتناع فليتأمل . ا هـ .
الفقه
على مذاهب الأربعة ج 1 ص 536
أما
المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقا لما في ذلك من التضييق والتحجير على
الناس وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة الا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروهة
مطلقا اهـ
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3/ ص 34 )
(
ولو ) ( بنى ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) قال في المهمات بأن جرت عادة أهل البلد
بالدفن فيها ، وإن لم تكن موقوفة ، ومثله بالأولى الموقوفة ( هدم ) البناء وجوبا
لحرمته ولما فيه من التضييق على الناس ، وسواء أبنى قبة أم بيتا أم مسجدا أم غيرها
.

0 komentar:
Posting Komentar