Minggu, 12 Juni 2016

BATASAN MEMBERIKAN NAFKAH BATIN



PERTANYAAN:
Assalamua'laikum,,, Bagaimana hukumnya seorang istri meninggalkan Suami Selama 2Thun gk prnah plg rumah tpi msh ada contack,.nah stlah 2 thun plg, apkh bleh Bersetubuh apakah hrus nikah lgi,, matur suwun.

JAWABAN

Wa'alaikumsalam wr wb

Menurut Syafiiyah :
Ikatan pernikahan tidak bisa rusak (Fasakh) disebabkan tidak adanya nafkah bathin antara suami istri bahkan seorang qadhi(hakim) sekalipun tidak dapat menjatuhkan fasakh dan thalaq dengan alasan semacam ini kecuali bagi seorang istri yang sama sekali belum pernah mendapat nafkah batin selama pernikahannya maka menurut qaul mukharraj qadli boleh menjatuhkan thalak.

Keterangan dari :

1. روضة الطالبين مع تحقيقه للشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض الجزء الخامس صحـ 528-529
فصل إذا اعترفت بقدرته على الوطء وقالت إنه يمتنع منه فلا خيار لها وهل لها مطالبته بوطأة وهل يجبر هو عليها وجهان أصحهما لا لأنه حقه فلا يجبر عليه كسائر الوطآت والثاني نعم لمعنيين أحدهما استقرار المهر والثاني حصول الاستمتاع للتعفف فإن قلنا تجب الوطأة فكانت أمة فالطلب للسيد على المعنى الأول ولها على الثاني ولو أبرأت الحرة عن مهرها فلا مطالبة على المعنى الأول وتطالب على الثاني ولا يرهق إلى الوطء بل يمهل ليستعد له على العادة ولو كان به مرض أو عذر أمهل إلى زواله وإن أصر على الامتناع بلا عذر حبس قال الإمام ولا يبعد أن يخرّج من الإيلاء أن يطلق القاضي عليه لكن لم يخرجوه (1)
(1) قال الشيخ البلقيني ذكر الماوردي المسألة فقال وإن كان غير معذور أخذه الحاكم إذا رفعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يؤخذ المولى بهما ولم يؤجله لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبس حتى يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق فامتنع من تخريجه على الإيلاء وفي الفرق صعوبة وكان الفرق أن المطالبة بالوطء إما لتقرير المهر وإما لحصول التعفف فإذا طلق القاضي أدى إلى عكس المقصود بخلاف الإيلاء فإن الزوج قد أحدث حلفا مضرا فقلنا للقاضي قطع ذلك بأن
يطلق على قول ولا يؤدي إلى عكس المقصود والله أعلم

2. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صحـ 241
الشافعية قالوا لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في الاستمتاع –إلى أن قال- وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح لأنه عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بها فالمعقود عليه المرأة لا الرجل وعلى هذا فالوطء حقه

3. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها
( قوله ولا يجب عليه إلخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها ا هـ ع ش

4. بغية المسترشدين صحـ 242-243
أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا



Batasan kewajiban memberikan nafkah batin terjadi khilaf :
• Menurut satu pendapat Syafi’iyyah seumur hidup satu sekali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali
• Menurut Hanafiyyah wajib tiap empat bulan sekali.
• Menurut Hanabilah wajib empat bulan sekali bila tidak ada udzur
• Menurut pendapat rajih dari Malikiyyah wajib tiap empat hari sekali bila ada permintaan dari istri.

1. حواشي الشرواني الجزء السابع صحـ 183
وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها ; لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها

2. مغني المحتاج الجزء الرابع صحـ 414
( ويستحب أن لا يعطلهن ) من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ; لأنه من المعاشرة بالمعروف ; ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور , وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات . قال القمولي في الجواهر : والأولى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد , سيما إذا عرف حرصها على ذلك

3. رد المختار الجزء الثالث صحـ 202
باب القسم بفتح القاف : القسمة : وبالكسر : النصيب ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجور ( فيه ) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا , وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها , والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا
( قوله ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح : واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له , صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة , لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة . ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . ا هـ . قال في النهر : في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها ا هـ . قلت : فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا , لما علمت من أنه واجب ديانة . قال في البحر : وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها , كما أن حلها له حقه , وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم . ا هـ . وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد . أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد , بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك

4. الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131
وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

5. مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265
فصل ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في ” نظم المفردات ” و ” الإقناع ” واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة )

6. فتح البارئ الجزء التاسع صحـ 373
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة

Sedang mengenai tajdiid an-nikah (memperbaharui nikah/mbangun nikah terdapat dua pendapat ulama mengenai hukumnya:

1. Pendapat yang shahih (kuat/benar) hukumnya boleh karena didalam mbangun nikah terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan mbangun nikah menetralisir kemungkinan tersebut

2. Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama

Keterangan di ambil dari :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ اْلأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ….s/d … sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".
Tuhfah al-Muhtaaj VII/391

**********************************

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ ِلأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلاَقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".
Al-Anwar Li A'maal al-Abroor II/156

***********************************

لو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لأنه إقرار في الفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلي التحليل في المرة الثالثة.

"Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (furqoh)"
Al-Anwar Li A'maal al-Abroor VII/88

***********************************

وعبارته: لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور إهـ
Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj IV/245

***********************************

إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون إعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولاكناية فيه وهو ظاهر لأنه مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو إحتياط فتأمل.

Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajr IV/391

ANAK MANTAN ISTRI



Tanya,mudah2an sudah pernah dibahas......

Si A(laki2) cerai dengan si B(cewek).dikarenakan tidak mendapatkan keturunan.kemudian si B menikah lagi dengan si C.dan punya anak perempuan namanya D.

apakah boleh,si A menikah dengan si D??
Maaaatur suwuuun....


JAWABAN:

>> Hadlro Maut: kalo A sudah menjima' B, maka A dengan D adalag muhrim muabbad dan haram nikah.

>> :لجنة بحث المسائل
Anak Mantan Istri, Tetap Mahramkah?
FS yang terhormat
kami punya sedikit masalah, kita tahu kalo mertua kita -walau kita udah cerai dgn istri kita- tetap mahrom, trus gmn dgn istri kita klo stelah ana cerai dia kawin lagi dan punya anak perempuan dgn suami barunya, apakah anak perempuan tersebut tetap mahrom dengan kita ? Sukron atas jawabannya
FORSAN SALAF menjawab :
Anaknya istri dari suami lain tetap menjadi mahrom jika telah mewathi ibunya dengan nikah (sah atau fasid), walaupun ada sebelum menikahi ibunya atau setelah menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ; 23:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

”diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “

Referensi :

1, Hamisy Aliqna’ juz 2 hal 164

2. Kifayatul Ahyar juz 1 hal 482

3. Hasyiyah Bujairomi ala alkhotib

4. I’anatu Tholibin jus 3 hal 255
(هامش الإقناع/2/164)
وكذا بنت الزوجة ان كانت موجودة قبل تزوجه بأمها لم تصح التشبيه بها لطرو تحريمها عليه بنكاح امها وان حدثت بعد بأن ابان زوجته فتزوجت بغيره واتت منه ببنت فهي محرمة من حين وجودها فيصح التشبيه بها اهـ

“anak perempuan istri jika lahir daripada istri yang telah diceraikannya dari suami barunya dinyatakan mahrom sejak kelahirannya “
(اعانة الطالبين/3/255)
والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الأولى وإن سفلتا، أي بنت ابنها وبنت ابنتها، وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن دخل بها) قيد في تحريم فصل الزوجة (قوله: بأن وطئها) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطء استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله: إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في الوطء، أي ولو كان الوطء في دبرها (قوله: وإن كان العقد فاسداً) غاية في التحريم بالدخول: أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسداً بأن فقد شرطاً من شروطنه المارّة (قوله: وإن لم يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويراً للدخول. والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها. وقوله لم تحرم بنتها: أي الزوجة. قال في شرح المنهج: إلا أن تكون منفية بلعانه.

(كفاية الأخيار/1/482)

(وأربع بالمصاهرة: وهن أم الزوجة، والربيبة إذا خلا بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن) هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم امرأتك، وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى (وأمهات نسائكم) وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة، وهو ضعيف. الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له، وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وقول الشيخ [إذا خلا بالأم] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره، وذكر الحجور ورد على الغالب
(حاشية البجيرمي على الخطيب )
فَائِدَةٌ: الرَّبِيبَةُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا وَبِنْتُ ابْنِ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ, وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُ بِنْتِ الرَّبِيبَةِ وَبِنْتِ الرَّبِيبِ ; لأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ أَوْلادِ زَوْجَتِهِ, وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْهَا كَثِيرًا وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكِ يَمِينٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ هِيَ عَلَى آبَائِهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِالإِجْمَاعِ, وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ الْحَيَّةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا, وَتَحْرُمُ هِيَ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَمَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْوَطْءِ النَّسَبُ, وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ, لا الْمَزْنِيُّ بِهَا فَلا يَثْبُتُ بِزِنَاهَا حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ فَلِلزَّانِي نِكَاحُ أُمِّ مَنْ زَنَى بِهَا وَبِنْتِهَا, وَلابْنِهِ وَأَبِيهِ نِكَاحُهَا هِيَ وَبِنْتَهَا ; لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ فَلا يَثْبُتُ بِالزِّنَا كَالنَّسَبِ

ANAK HASIL ZINA DI NIKAHI BAPAKNYA (YANG MENZINAHI IBUNYA)



PERTANYAAN :
mau nanya nich pendapat para ashabul ilm...Gimana kira2 hukum anak hasil zina yang dikawini oleh bapak nya (bapak yg menzinai)..?? klu bisa pendapat ulama yg 4 ya syukron,.....

JAWABAN :


madzahab syfi`i kalo tidak menikahi ibunya boleh tp makruh krn keluar dari khilaf pendapat imam abu hanifah.
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 327)

(قوله: لا مخلوقة من ماء زناه) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الامام أبي حنيفة رضي الله عنه.ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له، ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحرم عليها ولدها بالاجماع.والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد

انفصل من المرأة وهو إنسان كامل


>> BOLEH tapi MAKRUH

ولا يمنع زناه بامرأة نكاحه لها ولا لامها ولا لبنتها ولو كانت بنتها مخلوقة من ماء زناه اذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره له نكاحها

“Dan tidak menjadi terlarang akibat perbuatan zina seorang lelaki pada wanita untuk menikahinya, menikahi ibunya atau anaknya meskipun anak tersebut tertitah dari air sperma saat ia menzinahi ibunya karena tidak ada kemuliaan dalam spermanya (sperma yang mulia adalah yang tertuang melalui pernikahan sah) namun makruh baginya menikahi mereka”.
As-Syarqawy II/219.